قدرت الله وجداني فخر

481

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( إليه ) جميع ما بأيديهم ، وهو ( 1 ) ( ثلاثة أرباع ) . [ لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف ] ( ولو أقرّ الولد بآخر دفع ( 2 ) إليه النصف ) ، لأنّ ذلك ( 3 ) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّة وانوثيّة . ( فإن أقرّا ( 4 ) ) معا ( بثالث دفعا إليه الثلث ) ، أي دفع كلّ واحد منهما ثلث ما بيده . وعلى هذا ( 5 ) لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربع ما بيده . ( ومع عدالة اثنين ) من الورثة المقرّين ( يثبت النسب ( 6 ) والميراث ) ، لأنّ النسب إنّما يثبت بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه ( 7 ) ، ( وإلّا ) يكن